كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 9)

يجوز طلاقه، ولو أنه ارتد عن الإسلام لا أقول فيه شيئاً. والبيع والشراء والقذف لا أقول فيه شيئاً.
قال إسحاق: كل ذلك يحكم له، وعليه بحكم المجنون] 1 إذا كان قد سكر وذهب عقله2.
[3304-] سئل أحمد عن رجل حلف أن لا يدخل على أخته. تأمره أن يكفر يمينه ويدخل؟
قال: لا آمره، وإذا حلف فحنث فهو أهون، وأنا عليه أجرأ من أن آمره أن يكفر يمينه ثم يحنث.
قال إسحاق: بل نأمره بذلك ونحرضه عليها، لأن له في ذلك أجراً لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير".3
__________
1 الزيادة من: ظ.
2 انظر قول إسحاق بعدم وقوع طلاق السكران كالمجنون في: اختلاف العلماء: 271 للمروزي، والإشراف لابن المنذر: 191، والمحلى: 10/210، والمغني: 10/347، وزاد المعاد: 5/210.
[3] أخرجه بهذا اللفظ مسلم: 27-كتاب الإيمان: 3-باب من حلف يميناً فرأى غيرها خيراً منها ... حديث (1651) عن عدي بن حاتم رضي الله عنه وأبي هريرة رضي الله عنه. وأخرجه البخاري (الصحيح مع الفتح: 11/517) ومسلم: 3/1274 عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه بلفظ الأمر له من النبي - صلى الله عليه وسلم -.

الصفحة 4648