كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 9)

ثلاثاً1] 2 والزنديق لا يستتاب.3
قال إسحاق: كما قال.4
[3307-*] قلت لإسحاق: الصبي إذا لم يكن له مال فاحتيج [ع-172/أ]
__________
1 المذهب أن المرأة المرتدة تقتل كالرجل بعد الاستتابة ثلاثاً.
الإنصاف: 10/328.
2 الزيادة من: (ظ) .
3 الزنديق: هو الذي يظهر الإسلام ويخفي الكفر. وهو الذي كان يسمى منافقاً في الصدر الأول. ا.هـ من شرح الزركشي على الخرقي: 6/248.
وانظر: فتح الباري: 12/272.
وفي قبول توبة الزنديق روايتان:
إحداهما: لا تقبل. ويقتل بكل حال. وهي المذهب، ونصرها ابن القيم وقال: إنها أنص الروايات عنه.
والرواية الثانية: تقبل توبته كغيره. وهو ظاهر كلام الخرقي، واختيار الخلال وأخر قولي الإمام أحمد.
انظر: الروايتين: 2/305، والتمام للروايتين: 2/200، والمغني: 12/269، وإعلام الموقعين: 3/131، 132، والفروع: 6/170، والإنصاف: 10/332، 333.
4 انظر قول إسحاق في: الإشراف: 3/156، 157، 163، والتمهيد: 5/310، ومعالم السنن: 4/525.
[3307-*] تقدمت هذه المسألة بنحوها في النكاح: (988) . ومضى إشارة إليها في المسألة رقم: (3261) من هذا الجزء

الصفحة 4650