كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 9)

إلى النفقة عليه في رضاع أو غيره.
قال: فعلى الوارث ذلك، كل بقدر ميراثه،1 كذلك ذكر عن زيد [بن ثابت] 2، وقال هؤلاء: ليس على أهل الميراث والعصبات، إنما يلزم من كان من قبل الأم مثل: الخال والخالة وشبههما،3 وهذا خطأ بيّن لما هو خلاف القرآن والسنة، ولو قال قائل: هو على العصبات لكان مذهباً، لما وقف عمر
__________
1 انظر رأي إسحاق في: اختلاف العلماء للمروزي: 295، والإشراف لابن المنذر: 4/150، وتفسير القرطبي: 3/168.
وهذا هو الصحيح في مذهب الإمام أحمد. كما في المغني: 11/380، والإنصاف: 9/393.
وانظر المسألة رقم: (3261) .
2 زيادة من: (ظ) .
وأثر زيد بن ثابت رضي الله عنه أخرجه ابن أبي شيبة: 5/247، ومن طريقه ابن حزم في المحلى: 10/102، 103 قال: إذا كان عم وأم، فعلى الأم بقدر ميراثها، وعلى العم بقدر ميراثه.
3 أي: أن النفقة عند هؤلاء - وهم أبو حنيفة وأصحابه - تكون على ذي الرحم المحرم وهم أولوا الأرحام.
انظر: فتح القدير: 3/350، ومختصر اختلاف العلماء للجصاص: 3/405.

الصفحة 4651