كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 9)

[قال إسحاق: بلى هو مكروه، لما لم يكن استعد أهبة الموت] .1
[3318-*] قلت: تكره مصافحة النساء؟
قال: أكرهه.2
قال إسحاق: [كما قال] 3. عجوزاً كانت أو غير عجوز،
__________
1 الزيادة من: (ظ) .
[3318-*] نقل هذه المسألة ابن مفلح في الآداب الشرعية: 2/257 إلى قوله: كما قال. وأشار إليها السفاريني في غذاء الألباب: 1/319.
ونقل ابن مفلح عن محمد بن عبد الله بن مهران أن أبا عبد الله سئل عن الرجل يصافح المرأة؟ قال: لا. وشدد فيه جداً. قلت: فيصافحها بثوبه؟ قال: لا. قال رجل: فإن كان ذا محرم؟ قال: لا. قلت: فابنته؟ قال: إذا كانت ابنته فلا بأس.
2 قال ابن مفلح في الآداب: 2/257 تعليقاً على تلك الروايتين السابقتين:
فهاتان روايتان في تحريم المصافحة، وكراهتها للنساء. والتحريم اختيار الشيخ تقي الدين، وعلل بأن الملامسة أبلغ من النظر، ويتوجه تفصيل بين المحرم وغيره. فأما الوالد فيجوز.
وقال في الفروع 5/158: وكره الإمام أحمد مصافحة النساء، وشدد أيضاً حتى المحرم، وجوزه لوالد، ويتوجه: ولمحرم. وجوز أخذ يد العجوز.
وانظر: الإنصاف: 8/32.
3 الزيادة من: (ظ) .

الصفحة 4663