كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 9)

إنما بايعهن النبي - صلى الله عليه وسلم - وعلى يده 1 الثوب.2
[3319-] قلت: الحِيْنُ3؟
__________
1 في الأصل: "يديه"، والمثبت من: (ظ) .
2 هذا الحديث الذي أشار إليه إسحاق بن راهويه روي موصولاً ومرسلاً. فأما الموصول، فأخرجه الطبراني في الأوسط:3/179 والكبير: 20/201 عن معقل بن يسار: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصافح النساء من تحت الثوب" وسنده ضعيف جداً.
وأما المرسل: فأولاً مرسل قيس ابن أبي حازم. أخرجه: ابن سعد في الطبقات: 8/6، وسعيد بن منصور كما في الفتح: 13/636، والخلال في السنة: 104، 105، وابن عبد البر في التمهيد: 12/344 واللفظ له: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا بايع لا يصافح النساء إلا وعلى يده ثوب". وسنده صحيح.
وثانياً: مرسل إبراهيم النخعي. أخرجه عبد الرزاق:6/9، وابن سعد في الطبقات: 8/6، وابن عبد البر في التمهيد: 12/243 ولفظه: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصافح النساء وعلى يده ثوب".
وثالثاً مرسل الشعبي. أخرجه ابن سعد في الطبقات: 8/5، وأبو داود في المراسيل: 274، بلفظ: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حين بايع النساء أتى ببرد قطري فوضعه على يده وقال: لا أصافح النساء" وسنده صحيح.
انظر: الفتح: 13/636، 637، والسلسة الضعيفة: 4/337.
3 الحين - بكسر الحاء -: مفرد أحيان. وجمع الجمع أحايين. وإذا باعدوا بين الوقتين باعدوا بإذ فقالوا: حينئذٍ. اللسان: 13/134.
وأصل المسألة في الرجل يحلف على الشيء لا يفعله حيناً. والحين مدة من الزمان غير معلومة. فلذلك وقع الاختلاف في تفسيره.

الصفحة 4664