كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 9)

قال: فيه اختلاف.
ولا أقف على شيء. إلا أكثر ما سمعنا ستة أشهر.1 ما اختلفوا فوق ذلك.2
قال إسحاق: بل قال بعضهم: الحين يكون سنة،3 وقال بعضهم: غدوة وعشية،4 ولكن إذا لم تكن له نية فستة
__________
1 هذا القول مروي عن ابن عباس - كما في تفسير الطبري: 13/208 وبه قال عكرمة، وسعيد بن جبير، وقتادة، والحسن، والشعبي، وأبو حنيفة، وغيرهم.
انظر: مصنف عبد الرزاق: 6/389، ومصنف ابن أبي شيبة 4:1/47، وتفسير ابن جرير: 13/208، وأحكام القرآن للجصاص: 4/400، والمحلى: 8/429، وزاد المسير: 4/359، والدر المنثور: 5/24.
2 الحين عند الإطلاق يحمل على ستة أشهر. هذا هو المذهب، نص عليه أحمد والأصحاب.
انظر: المغني: 13/572، والفروع: 6/379، وشرح الزركشي: 7/176، والإنصاف: 11/84.
3 روي هذا القول عن ابن عباس أيضاً، وعلي رضي الله عنه. وبه قال مجاهد، والحكم بن عتيبة، وحماد بن أبي سليمان، ومالك وغيرهم.
انظر: مصنف ابن أبي شيبة4/: 1/47، وتفسير الطبري: 13/209، 210، وزاد المسير: 4/359، والمحلى: 8/428، وتفسير القرطبي: 1/323.
4 روي هذا القول عن ابن عباس أيضاً. واختاره ابن جرير. وبه قال داود الظاهري.
انظر: مصنف ابن أبي شيبة: 4: 1/47، وتفسير الطبري: 13/207، 210، والمحلى: 8/430، وزاد المسير: 4/359.

الصفحة 4665