كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 9)

أشهر.
[3320-] قلت: أم ولد ماذا لها من المتاع1؟
قال: لا شيء لها،2 إلا ما أوصى لها.3
[3321-] [حدثنا إسحاق قال أخبرنا أحمد قال] 4 حدثنا [ع- 172
__________
1 المتاع: والمتعة في الأصل: هي ما يعطيه المطلق لامرأته عند طلاقها يهبها إياه. والعرب تسمي المتعة: التحميم. ومنه حديث عبد الرحمن بن عوف أنه: "طلق امرأته ومتعها بخادم سوداء حَمَّمَها إياها " أي متعها بها بعد الطلاق.
انظر: النهاية لابن الأثير: 4/293، 1/445.
2 أي إذا مات عنها سيدها فلا شيء لها، وما في يدها من شيء، فهو لورثة سيدها. لأن أم الولد أمة، وكسبها لسيدها، وسائر ما في يدها له، فإذا مات سيدها وعتقت، انتقل ما في يدها إلى ورثته كسائر ماله.
انظر: المغني: 14/604، وشرح الزركشي: 7/551.
3 ومعنى هذا أن الوصية، جائزة لأم الولد.
قال في الإنصاف: 7/222: بلا نزاع.
وانظر: المغني: 8/519، وشرح الزركشي: 7/551، والمبدع: 6/34.
4 ما بين المعقوفين من: (ظ) .

الصفحة 4666