كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 9)

/ب] هشيم1 قال أخبرنا2 حميد3 عن الحسن4: أن عمر عليه السلام أوصى لأمهات أولاده بأربعة آلاف أربعة [آلاف] 5.6
قال إسحاق: كما قال.7
[3322-*] قلت: الأكار8 يريد أن يخرج من الأرض فيبيع الزرع؟
قال: لا يجوز، حتى يبدو صلاحه.9
__________
1 هشيم بن بشير بن القاسم السلمي.
2 في الأصل جاءت كلمة " أخبرنا " بعد حميد.
3 حميد بن أبي حميد الطويل. أبو عبيدة البصري. ثقة مدلس. ت142هـ. تقريب: 274.
4 هو البصري.
5 ما بين المعقوفين من: (ظ) .
6 أخرجه سعيد بن منصور في سننه: 1/128، والدارمي: 2/403.
7 انظر رأي إسحاق في: المغني: 8/520.
[3322-*] نقل هذه المسألة: القاضي أبو يعلى في الأحكام السلطانية: 211، وابن مفلح في الفروع: 4/74، وابن رجب في القواعد: 1/501.
8 الأكّار: اسم فاعل من أَكَرْتُ الأرض بمعنى: حرثتها.
المصباح المنير: 17.
9 وهذا بالاتفاق. قال في الإنصاف: 12/170: ولا يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، ولا الزرع قبل اشتداد حبه، بلا نزاع في الجملة، إلا بشرط القطع في الحال. نص عليه.
وانظر: المغني: 6/151، والفروع: 4/72

الصفحة 4667