كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 9)

اليسار.
[3326-*] قلت: سئل الأوزاعي عن الرجل يؤاجر نفسه لنظارة1 كرم النصارى2؟
فكره ذلك.3
قال أحمد: ما أحسن ما قال، لأن أصل ذلك يرجع إلى الخمر، إلا أن يعلم أنه يباع لغير الخمر فلا بأس.4
قال إسحاق: هو مكروه كله، لأنه لا ينبغي له أن يلي أمر
__________
[3327-*] نقل هذه المسألة الخلال في أحكام أهل الملل: 1/198، وعنه شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط: 2/529، 545، وابن مفلح في الآداب: 3/263، وابن القيم في أحكام أهل الذمة: 1/279.
وروى عنه الأثرم، الجواز في أي عمل فقال: إذا أجر نفسه في خدمته لم يجز، وإن كان في عمل شيء، جاز.
كتاب الروايتين: 1/430.
1 النظارة: من الناظر وهو: الحافظ، وناظور الزرع والنخل وغيرها: حافظه.
اللسان: 5/218.
2 في: (ظ) والمصادر التي نقلت هذه المسألة - غير أحكام أهل الملل -: النصراني.
3 انظر رأي الأوزاعي في: المدونة: 4/425 بنحو مما هنا، وفي الأوسط: 2/280.
4 ذكر المرداوي في الإنصاف:6/25: روايتين في جواز عمل المسلم للذمي، عملاً غير الخدمة: إحداهما: يجوز، وهو المذهب، والثانية: لا يجوز. قال: وأما إجارته لخدمته فلا تصح على الصحيح من المذهب. وانظر: الروايتين:1/430، المغني: 8/135.

الصفحة 4671