كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 9)

المسلمين، من كان على غير أهل الملة،1 ولا يؤاجر نفسه منه2 أصلاً، إلا أن يضطر إلى ذلك.
[3327-*] قلت: سئل - يعني الأوزاعي - عن شعر الخنزير يخاط به. قال: لا بأس به.3
قال أحمد: ما يعجبني. إن خرز بالليف أعجب إليّ.4
قال إسحاق: كما قال.5
__________
1 في: (ظ) جاء الكلام هكذا: لا ينبغي لمسلم أن يلي أمر من كان على غير الملة.
2 في (ظ) : " المشركين " بدلاً من: " منه ".
[3327-*] أشار إلى هذه الرواية، ابن المنذر في الأوسط: 2/280، وورد نحوها في مسائل عبد الله: 1/46، وأبي الحارث، والأثرم، وأبي طالب. كما في التمام لابن أبي يعلى: 1/112.
وروي عنه خلاف هذه الرواية - كما في التمام: 1/111، 112، والانتصار: 1/203.
3 انظر رأي الأوزاعي في: الأوسط: 2/280، والمغني: 1/109.
4 ذكر في الإنصاف: 1/90 في الخرز بشعر الخنزير ثلاث روايات: يكره. - قال في تصحيح الفروع: وهو أقرب إلى الصواب - ويجوز، ولا يجوز.
وانظر: المغني: 1/109، والفروع: 1/105، وإعلام الموقعين: 1/41.
5 انظر رأي إسحاق في الأوسط: 2/280، والمغني: 1/109.

الصفحة 4672