كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 9)

قال أحمد: جيد.1
قال إسحاق: كما قال.
[3330-] قيل2 له: السرطان يؤكل؟ قال: أرجو أن لا يكون به بأس.3
قال أحمد: أرجو أن لا يكون به بأس.4
قال إسحاق: هو مكروه، لأنه ليس فيه سنة تبيحه.
[3331-*] قلت: [قال] 5 سمعت سفيان [يقول] 6: يكره أن يقول:
__________
1 قال في الإنصاف: 10/365: أما الضفدع فمحرمة بلا خلاف أعلمه. ونص عليه أحمد.
وانظر: المغني: 13/345، 346، والفروع: 6/300.
2 في الأصل: "قلت". والتصويب من: (ظ) .
3 انظر قول سفيان في التمهيد: 16/223.
4 وقال عبد الله في مسائله: 3/890، 891: سألت أبي عن السرطان؟ قال: لا بأس به. قلت: لا يذبح؟ قال: لا. وانظر: الروايتين: 3/20.
وقال في المغني: 13/344: كل ما يعيش في البر من دواب البحر، لا يحل بغير ذكاة، كطير الماء، والسلحفاة، وكلب الماء، إلا ما لا دم فيه، كالسرطان، فإنه يباح بغير ذكاة. ا.هـ وانظر: شرح الزركشي: 6/697.
[3331-*] نقل هذه المسألة ابن مفلح في الآداب الشرعية: 1/391.
5 ما بين القوسين من: (ظ) .
6 ما بين القوسين من: (ظ) .

الصفحة 4674