كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 9)

[3337-*] قلت: قول علي رضي الله عنه:" أربعة آلاف1 فما دونها نفقة، وما فوق ذلك كنز"2؟
قال أحمد: يعني - لا ينبغي له أن يمسك فوق أربعة آلاف.
قال إسحاق: معناه - أن الأربعة [آلاف] 3 يحتاج إليها إن غزا أنفق على أهله وخدمه، كأنه يقول: لا يسأل عن ذلك، فما فوق ذلك فهو كنز، والكنز إذا أدى زكاته زايله اسم الكنز.4
__________
[3337-*] نقل هذه المسألة: الخلال في كتاب الحث على التجارة: 119.
1 في الأصل وفي: (ظ) : ألف. والتصويب من المصادر.
2 أثر علي هذا أخرجه: عبد الرزاق في المصنف: 4/109، وفي التفسير: ا/ق/2/273، وابن جرير: 10/118، 119، والخلال في الحث على التجارة: 120، 121، وابن أبي حاتم في التفسير: 6/1788، وأبو الشيخ - كما في الدر المنثور: 4/179، وذكره ابن كثير في تفسيره: 4/81 وقال: هذا غريب.
3 الزيادة من: (ظ) .
4 قول إسحاق هنا: والكنز إذا أدى زكاته زايله اسم الكنز. هو بمعنى الأثر المشهور المروي عن ابن عمر - رضي الله عنهما - في تفسير الكنز في آية التوبة: 34 {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ ... } الآية.
وقد روي مرفوعاً. ولا يصح ولفظه: "ما أُدِّيَ زكاته، فليس بكنز" أخرجه مالك والشافعي وغيرهما.
وهناك رأي ثالث في تفسير الكنز، وهو لأبي ذر رضي الله عنه حيث يرى أن كل مال مجموع يفضل عن القوت وسداد العيش؛ فهو كنز.
قال ابن عبد البر في الاستذكار: 9/122: واختلف العلماء في الكنز المذكور في الآية ومعناه:
فجمهورهم على ما قاله ابن عمر، وعليه جماعة فقهاء الأمصار. ا.هـ
واستشهد على صحة ذلك، بما رواه أبو داود من حديث أم سلمة - رضى الله عنها - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما بلغ أن تؤدى زكاته، فزكي، فليس بكنز" وسنده جيد كما قاله العراقي.
انظر: طرح التثريب: 4/7، وفتح الباري: 3/272

الصفحة 4680