كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 9)

قال إسحاق: سنة.1
[3345-*] سئل أحمد عن الفقاع2؟
قال: لا أدري ما هو، يقال إنه لا يسكر، ويقال [إنه] 3 من الشعير الخمر.4
__________
1 وزاد في مسائل حرب لأحمد وإسحاق: (355 ق) : عند الفتوح وعند الغزو للبشارات، ولكل شيء من أمر الآخرة ا. هـ
وانظر: الأوسط: 5/287، والمجموع: 3/566.
وقف على أدلة مشروعية هذا السجود، والرد على المنكرين في إعلام الموقعين: 2/409.
[3345-*] أشار إلى هذه المسألة، ابن المنذر في الإشراف: 3/252.
وسأله ابن هانئ: 2/138 عنه فقال: لا أدري إيش هو. قال ابن هانئ: كأنه لا يعجبه شربه.
وقال أبو داود: إنه يفسد، سمعت أحمد غير مرة يقول نحو هذا. ورأيته يميل إلى الرخصة في شربه.
2 الفُقَّاع: على وزن رمَّان: شراب يتخذ من الشعير. سمي بذلك لما يطفو عليه من الزبد والفقاقيع. المطلع: 374.
3 الزيادة من: (ظ) .
4 قال في المغني: 12/514: ولا بأس بالفقاع، وبه قال إسحاق وابن المنذر، ولا أعلم فيه خلافاً. وقال في الإنصاف: 26/443: هذا المذهب وعليه الأصحاب.
وعنه: يكره. وعنه: يحرم.

الصفحة 4687