كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 9)

قال إسحاق: كلما كان لا يسكر أصلاً وإن أكثر منه المكثر فقليله وكثيره لا بأس به.1
[3346-*] قلت لأحمد رضي الله عنه: النهد2 في السفر؟
قال: ما زال الناس يتناهدون.3
__________
1 قال ابن المنذر في الإشراف: والفقاع مباح من وجوه:
أحدها: أنا لا نعلم في تحريمه حجة.
والثاني: أن الاستكثار منه لا يسكر.
والثالث: أنه إن ترك فسد على ما قيل لي.
وقد كان أحمد وإسحاق يرخصان فيه. الإشراف: 3/252، وانظر: المغني: 12/514.
[3346-*] نقل نحوها أبو داود: 188، وابن هانئ: 2/135، 136.
2 النهد من التناهد. وهو: إخراج كل واحد من الرفقة نفقةً بقدر نفقة صاحبه.
المطلع: 354.
3 قال في المغني: 10/211: لا بأس أن يخلط المسافرون أزوادهم ويأكلون جميعاً، وإن أكل بعضهم أكثر من بعض؛ فلا بأس. وقد كان السلف يتناهدون في الغزو والحج. ا.هـ
وانظر: الإنصاف: 21/325، والمغني أيضاً: 13/37.
وقال في الآداب الشرعية: 3/193 بعد نقله عن أحمد جواز التناهد: ويفارق النثار فإنه يؤخذ بنهب، وسلب، وتجاذب، بخلاف هذا. فعلى هذا لو وجدت هذه الأمور في التناهد، كره في أشهر الروايتين، كالنثار. ا.هـ

الصفحة 4688