كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 9)

مستترين فهو مكروه، فإن ابتلي فدخل فليغمض حتى لا يرى عوراتهم.1
[3349-*] قلت: جر الإزار وإسبال الثوب في الصلاة؟
قال: إذا لم يرد به الخيلاء فلا بأس به.2 قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من جر ثوبه من الخيلاء".3
__________
1 قال ابن كثير في آداب وأحكام الحمام: 33: وقد حكى غير واحد الإجماع على جوازه بشرطه. ا.هـ
أي وهو عدم إبداء عورته، أو النظر إلى عورات الآخرين.
وقال عبد الحق في الأحكام الوسطى: 1/244 وأما ما خرجه أبو داود في هذا من الحظر والإباحة، فلا يصح منه شيء لضعف الأسانيد. وكذلك ما خرجه الترمذي.
[3349-*] روى نحوها حنبل كما في شرح العمدة (كتاب الصلاة) : 2/361.
2 المذهب تحريم جر الثوب خيلاء، وكراهته لغيرها، وجواز ذلك للحاجة.
انظر: شرح العمدة (كتاب الصلاة) : 2/361، والمغني: 2/298، والفروع: 1/344، والإنصاف: 1/472.
3 الحديث أخرجه البخاري (الصحيح مع الفتح: 10/254) عن ابن عمر - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من جر ثوبه خيلاء، لم ينظر الله إليه يوم القيامة".
قال أبو بكر: يا رسول الله إن أحد شقي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لست ممن يصنعه خيلاء".
وأخرجه مسلم: حديث رقم: (2085) : 3/1652، وليس فيه: " قال أبو بكر ... الخ.

الصفحة 4691