كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 9)

قال إسحاق: كما قال.
[3350-*] [قال أحمد: ليس لليهودي ولا للنصراني1 أن يدخلوا الحرم.2
قال إسحاق: كما قال] 3.
__________
[3350-*] نقل هذه المسألة الخلال في أحكام أهل الملل: 1/127، والقاضي أبو يعلى في الأحكام السلطانية: 195، وابن القيم في أحكام أهل الذمة: 1/177، والجراعي في تحفة الراكع والساجد: 112، وأشار إليها أبو يعلى في الروايتين: 2/386.
1 في (ظ) (والنصراني) .
2 إذا أطلق الحرم فالمراد به مكة. وهذا - أي منعهم من دخول حرم مكة - رواية واحدة، كما قال القاضي أبو يعلى في الروايتين: 2/386.
وقال في الإنصاف: 10/466: هذا المذهب, نص عليه مطلقاً، وعليه الأصحاب ... وقيل: لهم دخوله ...
ووجّه في الفروع احتمالاً بالمنع في المسجد الحرام لا الحرم. ا.هـ
وانظر: المغني: 13/245، والفروع: 6/276.
3 هذه المسألة مستدركة من: (ظ)

الصفحة 4692