كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 9)

[3352-*] سألت أحمد عن: "شهرا عيد لا ينقصان"1؟
قال: لا يكون كلاهما ناقصين، إن نقص رمضان تم ذو الحجة، وإن نقص ذو الحجة تم رمضان.2
__________
[3352-*] نقل هذه المسألة باختصار: الترمذي في سننه: 3/67، والبغوي في شرح السنة: 6/235، وابن حجر في الفتح: 4/125
ونقلها عن أحمد غير الكوسج: عبد الله في مسائله: 2/619، والأثرم كما في التمام: 1/253. ونقل صاحب التمام عن أبي داود - ولم أجدها في مسائله - أنه ذكر لأحمد هذا الحديث فقال: لا أدري ما هذا، قد رأيناهما ينقصان. قال فظاهر هذا من أحمد، التوقف عما قاله من أنه لا يجتمع نقصانهما. ثم قال: قال الوالد السعيد - هو القاضي أبو يعلى -: والأشبه ما قاله أحمد في الرواية الأولى - رواية الأثرم وعبد الله الموافقة لرواية الكوسج - لأن فيه دلالة على معجزة النبوة، لأنه أخبر بما يكون في الثاني. وما ذهبوا إليه فإنما هو إثبات حكم.
1 أخرجه البخاري: (الصحيح مع الفتح:4/124) . ومسلم: حديث رقم: (1089) .
2 هذا هو المشهور عن أحمد في تفسير هذا الحديث، كما رواه غير واحد من أصحابه، كما تقدم. وكما قال ابن القيم في تهذيب سنن أبي داود: 3/311 عند كلامه على هذا الحديث قال: وفي معناه أقوال: أحدها: لا يجتمع نقصهما معاً في سنة واحدة، وهذا منصوص الإمام أحمد. ثم ذكر أربعة أقوال أخرى منها قول إسحاق المذكور هنا.
قال في الفروع: 3/17: ويتوجه احتمال: لا ينقص ثوابهما وإن نقص العدد، وفاقاً لإسحاق وجماعة من العلماء. ا.هـ
وانظر: النكت على المحرر: 1/169.

الصفحة 4694