كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 9)

أرجو أن لا يكون به بأس،1 وأما هذا الملحم2 الذي قد لبسه بعض الناس، فلا أدري ما هو.3
قال إسحاق: كلاهما لا بأس به، والملحم أحسن حالاً لما ليس
__________
1 قال في الإنصاف: 1/476: والصحيح من المذهب إباحة الخز. نص عليه، وفرق الإمام أحمد - أي: بينه وبين الحرير - بأنه لبسه الصحابة، وبأنه لا سرف فيه ولا خيلاء.
وانظر: المغني: 2/309، وشرح العمدة "كتاب الصلاة": 299، والفروع: 1/349.
2 الملحم: جنس من الثياب. ولحمة الثوب: بضم اللام وفتحها: أعلاه. والسّدَى: أسفله. اللسان: 12/538.
3 روى عنه حنبل كما في تهذيب الأجوبة: 171: أكره لبس الملحم، وروى عنه ابن هانئ: 2/147 قال: سألته عن الملحم؟ فقال: أما للرجال فلا، ومثله روى المروذي في الورع: 169.
فلعله المراد بالخز بالمعنى الحادث وهو ما تكون لحمته من الحرير أي غالبه. وهذا لا يجوز لبسه في المذهب. كما في الإنصاف: 1/475.

الصفحة 4698