كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 9)

في هذا الفيء حق، إلا ما ملكت أيمانكم"1؟
قال: يقول الفيء للغني والفقير إلا العبيد.2
قال إسحاق: كما قال. لأن الفيء هو فيما صولح عليه أو أخذ عنوة فوضع عليه الخراج، فحكمه حكم الصلح.
قال إسحاق3: الفيء حكمه حكم الصلح في القسمة للغني والفقير في العطية، لأنه رأي الإمام، والعنوة يزاد عليها وينقص على قدر مبلغ رأي الإمام، والصلح لا يزاد عليها أبداً، وإن احتملوا ذلك.
__________
1 أخرجه بهذا اللفظ والاختصار عبد الرزاق: 11/101، ويحيى بن آدم في الخراج: 20، وابن زنجويه في الأموال: 1/110.
وأخرجه مطولاً بنحوه: أبو عبيد في الأموال: 23، وأحمد في المسند برقم "292".
وانظر: الدر المنثور: 8/103.
2 قال في المغني: 9/298: لا نعلم خلافاً بين أهل العلم اليوم، أن العبيد لا حق لهم في الفيء. وظاهر كلام أحمد والخرقي: أن سائر الناس، لهم حق في الفيء، غنيهم وفقيرهم. ا. هـ
وعن أحمد أنه يقدم المحتاج. واختارها شيخ الإسلام، وقال: هي أصح الروايتين عن أحمد.
انظر: مجموع الفتاوى: 28/567، والفروع:6/290، والإنصاف: 10/326، 327.
3 هو الكوسج. راوي المسائل.

الصفحة 4700