كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 9)

[3358-*] قلت: قوله:" رخص في الكذب في ثلاث"1؟
قال: وما بأس به على ما قيل في الحديث.2
قال إسحاق: كما جاء. وليس يكذب إذا اتبع ما جاء.
[3359-*] قلت: ما يكره من الصور.
قال: ما يوطأ أرجو أن لا [ع-174/أ] يكون به بأساً.3
__________
[3358-*] نقل هذه المسألة: ابن مفلح في الآداب الشرعية: 1/19، وأشار إليها في الفروع: 6/563، ونقل نحوها في الآداب عن أبي طالب وحنبل.
1 أخرجه مسلم: حديث رقم: (2605) بإسنادين وهو في الأول: من كلام ابن شهاب الزهري. وفي الثاني: من كلام راوية الحديث أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط - رضى الله عنها -.
2 قال في الفروع 6/563: ويُباح - أي: الكذب - لإصلاح وحرب وزوجة للخبر ... وهو التورية في ظاهر نقل حنبل، وظاهر نقل ابن منصور والأصحاب مطلقاً.
[3359، 3360-*] أشار إلى هذه الرواية ابن رجب في فتح الباري: 2/212 فقال: وأما الصلاة على بساط فيه تصاوير، فرخص فيه أكثر العلماء. ونص عليه أحمد وإسحاق، لأنهم أجازوا استعمال ما يوطأ عليه من الصور. ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة (كتاب الصلاة) : 2/388 رواية بهذا المعنى، ولم ينسبها.
3 وهذا هو المشهور في المذهب: جواز افتراش ما فيه صورة، وتحريم لبسه.
انظر: المغني: 2/308، وشرح العمدة (كتاب الصلاة) : 2/387، والفروع: 1/353، والإنصاف: 1/473، 474، وأحكام الخواتيم: 125، وكشاف القناع: 1/325.

الصفحة 4701