كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 9)

[3363-*] قلت: الرجل يمر على قوم يلعبون بالنرد أو بالشطرنج فيسلم عليهم؟
قال: ما هؤلاء بأهل أن يسلم عليهم.1
قال إسحاق: لا. بل إن كان يريد أن يبين لهم ما هم فيه سلم، ثم أمر ونهى، وإن لم يرد ذلك فلا ولا كرامة.2
__________
[3363-*] نقل هذه المسألة: الخلال في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 94، 95، والآجري في تحريم النرد والشطرنج: 73، وابن مفلح في الآداب الشرعية: 3/373.
ونقل الخلال في المصدر السابق روايات بهذا المعنى عن الحسن بن ثواب، والميموني.
1 قال في الفروع: 6/573، 574 ولا يسلم على لاعب به - أي الشطرنج - نص عليه. ا.هـ
وقال شيخ الإسلام في الفتاوى: 32/245 ولهذا قال أبو حنيفة وأحمد وغيرهما: إنه لا يسلم على لاعب الشطرنج لأنه مظهر للمعصية. ا.هـ
وهذا كله بناء على أن اللعب بهاتين اللعبتين محرم. وهو المذهب كما في المغني: 14/154، 155، والفروع: 6/573، والإنصاف: 12/52، 53.
2 انظر رأي إسحاق في: مصادر تخريج الرواية، وانظر رأيه في تحريم الشطرنج في: الأمر بالمعروف للخلال: 96، والنكت على المحرر: 2/267.

الصفحة 4704