كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 9)

[3364-*] قال إسحاق بن منصور المروزي: قلت لأحمد بن حنبل: أرض غصبها رجل من آخر يُرْعَى كلؤها؟
قال: نعم، إذا لم يحط عليها، لأنه ليس لأحد أن يمنع الكلأ، لا للغاصب، ولا لصاحبها الأول المغصوب.1
قال إسحاق: كما قال.
[3365-*] قلت: إذا أسلم الرجل يؤمر بالغسل؟
قال: شديداً.2
__________
[3364-*] أشار إلى هذه المسألة: ابن مفلح في الفروع: 4/41، وابن رجب في القواعد: 1/185 ولم ينسباها.
1 قال في المغني 7/380: قال أحمد: لا بأس برعي الكلأ في الأرض المغصوبة؛ وذلك لأن الكلأ لا يملك بملك الأرض.
وانظر: الفروع: 4/41، الإنصاف: 4/291.
[3365-*] نقل هذه المسألة: الخلال في أحكام أهل الملل: 114، ونقل روايات بهذا المعنى عن عبد الله - وهي في مسائله: 1/113 – وصالح -ولم أجدها في مسائله-، وحنبل وأبي الحارث، وغيرهم. أحكام أهل الملل: [1/111-114.
2] المذهب وجوب الغسل على الكافر إذا أسلم، سواء كان أصلياً أو مرتداً. وجد منه ما يوجب الغسل أم لا. اغتسل له قبل إسلامه أم لا. الإنصاف: 1/236.
وانظر المغني: 1/274، وشرح العمدة: 348، والفروع: 1/199، وشرح الزركشي: 1/285، والمبدع: 1/182.

الصفحة 4705