كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 9)

قال إسحاق كما قال.
[3366-*] قلت لأحمد: تكره للأمة أن تخرج متقنعة؟
قال: أما إذا كانت جميلة تنتقب.1
قال [إسحاق] 2: أحسن كما قال، لمعنى ما يخشى عليها من الفساد، وعلى غيرها، وليس بلازم.
[3367-*] قلت لأحمد: تكره كل شيء تصل المرأة بشعرها؟
__________
[3366-*] تقدم نحو هذه المسألة في النكاح برقم (1284) . ونقلها الخلال في أحكام النساء 60، ونقل بمعناها عن أبي حامد الخفاف. وأشار إليها ابن قدامة في المغني: 9/501 ولم ينسبها، وذكرها في الفروع: 5/155، والإنصاف: 8/27 مختصرة. وذكرا رواية عن أبي حامد الخفاف، ونقلا عن حنبل: إن لم تختمر الأمة فلا بأس. ونقلا عن المروذي: لا ينظر إلى المملوكة.
1 الصحيح من المذهب جواز النظر من الأمة إلى غير عورة الصلاة؛ وهي ما بين السرة والركبة. وقيل: الأمة كالحرة. قال المرداوي: الصواب أن الجميلة تنتقب، وأنه يحرم النظر إليها كما يحرم النظر إلى الحرة الأجنبية.
الإنصاف: 8/27، وانظر: المغني: 9/501، والفروع: 5/155.
2 الزيادة من: (ظ) .
[3367-] نقل هذه المسألة الخلال في الترجل: 185، 186، ونقل ما يوافقها أبو داود في سننه: 4/399، وحرب ومحمد بن يحيى الكحال ومثنى الأنباري. كما في الترجل: 185. ونقل ما يخالفها المروذي في الورع: 180.

الصفحة 4706