كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 9)

قال: غير الشعر إذا كان قرامل1 قليلاً بقدر ما تشد به شعرها، فليس به بأس إذا لم يكن كثيراً.2
قال إسحاق: لا بأس بكل شيء من القرامل من الصوف وما أشبهه ما لم يكن شعراً، إلا أن يكثر وتريد بذلك المباهاة.
[3368-*] قلت: كيف تصنع المرأة بالخضاب عند الصلاة؟
قال: ما دامت على وضوء تمكن يديها من الركوع والسجود، فإذا احتاجت إلى الوضوء سلتته.3
__________
1 القرامل: جمع قَرْمَل - بفتح القاف وسكون الراء -: نبات طويل الفروع ليِّن. والمراد به هنا: خيوط من حرير، أو صوف، يعمل ظفائر تصل به المرأة شعرها.
انظر: النهاية لابن الأثير: 4/51، وفتح الباري: 10/375.
2 قال المرداوي: ويحرم وصل الشعر، بشعر على الصحيح من المذهب. وقيل: يجوز مع الكراهة. ولا بأس بالقرامل وتركها أفضل. وعنه: هي كالوصل بالشعر إن أشبهه كصوف. وقيل: يكره. ولا بأس بما يحتاج إليه لشد الشعر. الإنصاف: 1/125، 126. وانظر: المغني: 1/130، والفروع: 1/134، 135، والآداب الشرعية: 3/339.
[3368-*] نقل صالح رواية بهذا المعنى فقال: وسألت أبي عن المرأة إذا توضأت وهي مختضبة. أتمسح على الخضاب؟ قال: لا يعجبني أن يمسح على الخضاب. وذكر الدارمي في سننه: 1/201 نصوصاً عن عائشة وابن عباس - رضى الله عنهما – بهذا المعنى.
3 يذكر الفقهاء أن من شروط صحة الوضوء والغسل: إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة.
انظر: الإنصاف: 1/310، والمبدع: 1/118، وشرح منتهى الإرادات: 1/53.

الصفحة 4707