كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 9)

قال: الكفاية.1 كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لهند بنت عتبة2: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف".3
قال إسحاق: كما قال.
__________
1 قال المرداوي: إعلم أن الصحيح من المذهب، وجوب نفقة أبويه، وإن علوا، وأولاده وإن سفلوا بالمعروف، أو بعضها، إن كان المنفَقُ عليه قادراً على البعض. الإنصاف: 24/389.
وقال ابن قدامة: والواجب في نفقة القريب قدر الكفاية من الخبز والأُدْم والكسوة، بقدر العادة على ما ذكرناه في الزوجة، لأنها وجبت للحاجة فتقدرت بما تندفع به الحاجة. وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لهند: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" فقدر نفقتها ونفقة ولدها بالكفاية.
المغني: 11/388. وانظر الورع للمروذي: 113، والفروع: 5/589.
2 هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف القرشية. والدة معاوية بن أبي سفيان، شهدت أُحُداً كافرة وفعلت ما فعلت بحمزة. ثم أسلمت يوم الفتح. ماتت في خلافة عثمان.
الإصابة: 8/155، 157.
3 أخرجه البخاري: (الصحيح مع الفتح: 9/514) .
ومسلم: حديث رقم: 1714.

الصفحة 4709