كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 9)

[3371-*] قلت تكره أن يقال: سورة كذا وكذا، لما سنّ ابن مسعود رضي الله عنه ذلك؟
قال: لا أدري ما هو.1
قال إسحاق: لا، بل السنة أن يقال: سورة كذا وكذا، لما سَنَّ ابن مسعود رضي الله عنه ذلك.2
__________
[3371-*] نقل هذه المسألة ابن مفلح في الفروع:1/194، وأشار إليها في الآداب الشرعية: 2/285 فقال: توقف أحمد أن يقال: سورة كذا.
1 ذكر ابن مفلح في الفروع:1/194عن الخلال في معنى قول الإمام أحمد هنا: لا أدري ما هو؟ قال: يعني لا أدري كراهتهم لذلك ما هو؟ لا أن أبا عبد الله كره أن يُقال ذلك. وذكر ابن مفلح أيضاً في الآداب الشرعية: 2/285 عن الخلال أنه لا بأس به. قال: وهو الذي قدمه في الرعاية.
وقال القاضي: الأشبه أن يكره. بل يقال: السورة التي يذكر فيها كذا. ا.هـ
قلت: الصواب عدم الكراهة كما قال النووي في آداب حملة القرآن: 136 قال: والأحاديث وأقوال السلف في هذا أكثر من أن تحصر.
وانظر: فتح الباري: 9/87، 88.
قال ابن كثير في تفسيره: ولا شك أن ذلك - أي الكراهة - أحوط. وقد استقر الإجماع على الجواز في المصاحف والتفاسير. والله أعلم.
2 الرواية عن ابن مسعود رضي الله عنه في جواز أن يقال: سورة كذا أخرجها البخاري: (الصحيح مع الفتح: 3/581) ، ومسلم: حديث: " 1296" عن عبد الرحمن بن يزيد أنه كان مع ابن مسعود رضي الله عنه حين رمى جمرة العقبة فاستبطن الوادي حتى إذا حاذى بالشجرة اعترضها فرمى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة. ثم قال:"من ها هنا - والذي لا إله غيرهُ - قام الذي أنزلت عليه سورة البقرة".

الصفحة 4710