كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 9)

[3372-*] قلت: من اضطر إلى الميتة، يأكله؟ وقدر ما يأكل منه؟
قال: يأكل بقدر ما يستغني، وإن خاف أن يحتاج إليه تزود منه.1
__________
[3372-*] نقل هذه المسألة: أبو يعلى في الروايتين: 3/32، ونقل الشطر الأول منها: ابن الجوزي في زاد المسير: 1/176، ونقل الشطر الأخير منها: ابن مفلح في الفروع: 6/303، والمرداوي في الإنصاف: 27/242.
وروى مثلها: الفضل بن زياد كما في الروايتين: 3/32، والفروع: 6/ 303، وروى ما يخالفها - وهو أن يأكل ما يسد رمقه، ولا يتزود - أبو طالب، وحنبل كما في الروايتين: 3/32، وزاد المسير: 1/176. وروى الأثرم وجوب الأكل من الميتة على المضطر، وأن من اضطر، فلم يأكل، ولم يشرب، فمات. دخل النار كما قال مسروق. انظر المغني: 13/331.
1 الصحيح من المذهب: وجوب الأكل من الميتة، حال الاضطرار، وأنه لا يجوز له الشبع، بل يأكل بقدر ما يسد رمقه. وله التزود منه مطلقاً، سواء احتاج إليه أم لا في أصح الروايتين.
انظر: الإنصاف: 27/239، 240، 242، والمغني: 13/330، 333.
وقال ابن قدامة: ويباح له أكل ما يسد رمقه، ويأمن معه الموت بالإجماع، ويحرم ما زاد على الشبع بالإجماع أيضاً.
وقال أيضاً: ويحتمل أن يفرق بين ما إذا كانت الضرورة مستمرة وبين ما إذا كانت مرجوة الزوال، فما كانت مستمرة ... جاز الشبع؛ لأنه إذا اقتصر على سد الرمق، عادت الضرورة إليه عن قرب ... بخلاف التي ليست مستمرة، فإنه يرجو الغنى عنها بما يحل له. والله أعلم. المغني: 13/330، 331.
وانظر: الفروع: 6/303، وشرح الزركشي: 6/678، 679.

الصفحة 4711