كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 9)
[3376-*] قلت: الشرب [من] 1 فم السقاء أو الإداوة2؟
قال: هذا مكروه.3
قال إسحاق: كما قال.
[3377-*] [ع-174/ب] قلت: تقتل الكلاب؟
__________
[3376-*] أشار إلى هذه المسألة ولم ينسبها ابن مفلح في الفروع: 5/302.
1 الزيادة من: (ظ) .
2 السقاء: جلدة السخلة إذا أجدع، ولا يكون إلا للماء.
اللسان: 14/392.
والإداوة - بكسر الهمزة -: إناء صغير من جلد يتخذ للماء.
اللسان: 14/25.
3 قال في الفروع: 5/302: وكره الإمام أحمد الشرب من في السقاء. ومثله في الإنصاف: 21/371.
وانظر الآداب الشرعية: 3/179، 180.
[3377-*] نقل ما يوافق هذه الرواية، ابن أبي يعلى في الطبقات: 1/332 عن موسى بن سعيد الدنداني قال: قال أبو عبد الله: في الكلب ست خصال: ثمنه، وسؤره، وأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقتلها، وتقطع الصلاة، ويقتل الكلب الأسود البهيم، وإن كان لصاحب ماشية فلا بأس بقتله.
وقد روى الإمام أحمد في مسائل صالح: 2/250 حديثاً عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في قتل الكلب الأسود البهيم