كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 9)
قال إسحاق: كما قال [سواء] 1.
[3379-*] قلت:" إذا دعا أحدكم أخاه فليجب " يجيبه في كل ما دعاه؟
قال: إلا أن يكون شيئاً2 كرهه3 أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - رضي الله عنهم - إذا كان من الصور، أو شيء من زي العجم؛ فلا بأس أن لا يجيب، وإذا كان مسكر، أمّا الذي ليس فيه شك أن يجيبه كما قال ابن عمر - رضي الله عنهما -: عرس أو نحوه4.5
__________
1 الزيادة من: (ظ) .
[3379-*] نقل مثنى بن جامع ما يوافق رواية ابن منصور كما في الفروع: 5/298. ونقل المروذي وغيره أنه وكَّد إجابة الدعوة وسهل في الختان.
2 في الأصل: "شيء". والمثبت من: (ظ) .
3 يشير الإمام أحمد إلى ما ورد عن أبي أيوب الأنصاري، وأبي مسعود البدري وعبد الله بن يزيد الخطمي - رضي الله عنهم - من رجوعهم وامتناعهم من الإجابة لما رأوه من المنكر. كما رواه البيهقي عنهم في السنن: 7/272.
وانظر: الاستذكار:16/358، والمغني: 10/203، 204، والفتح: 9/249.
4 حديث ابن عمر رضي الله عنه أخرجه مسلم: "1429": 2/1053 ولفظه: "إذا دعا أحدكم أخاه، فليجب. عرساً كان أو نحوه".
5 المذهب وجوب إجابة وليمة العرس فقط، كما ذكره المرداوي في الإنصاف: 21/317 قال: وأما الإجابة إلى سائر الدعوات، فالصحيح من المذهب، استحبابها. وقيل: تباح. ونص عليه. وهو قول القاضي وجماعة من أصحابه. قال الزركشي: وهو ظاهر كلام الخرقي ... قال في الفروع: وظاهر رواية ابن منصور ومثنى: تجب الإجابة. قال الزركشي: لو قيل بالوجوب لكان متجهاً.
انظر: الإنصاف: 21/324، والفروع: 5/298، وشرح الزركشي: 5/334.
وأما بالنسبة لوجود المنكر في الوليمة. فقال ابن قدامة: وإن علم أن في الدعوة منكراً كالزَّمْرِ والخمر، وأمكنه الإنكار حضر وأنكر، وإلا لم يحضر. - قال المرداوي: بلا نزاع - وإن حضر فشاهد المنكر، أزاله وجلس. فإن لم يقدر انصرف. قال المرداوي: بلا خلاف -.
المقنع مع الإنصاف: 21/331. وانظر المغني: 10/198.