كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 9)

قال إسحاق: كما قال.
[3380-] قلت: البيض إذا غسل يطرح في القدر مع المرقة؟
قال: لا بأس أن يطرح في القدر.
[3381-[] قلت] 1: وإن كان فيها فرخ؟
قال: إذا لم ينكسر، فلا بأس.2
__________
1 الزيادة من (ظ) .
2 لأنه إذا انكسر يصبح ميتة، فينجس المرق.
والمذهب بلا نزاع، أن البيض إذا تصلب قشره فهو طاهر.
أما إذا لم يصلب فهو نجس على الصحيح المشهور من المذهب. وقيل: إنه طاهر. واختاره ابن عقيل.
انظر: المغني: 1/101، شرح العمدة "كتاب الطهارة": 130، الفروع مع تصحيحه: 1/110، الإنصاف: 1/94.

الصفحة 4719