كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 9)

قال إسحاق: كما قال.
[3382-*] قلت: للنصارى أن يظهروا الصليب1 أو يضربوا بالناقوس2؟
__________
[3382-*] نقل هذه المسألة: الخلال في أحكام أهل الملل: 424، وابن القيم في أحكام أهل الذمة: 2/717، وابن المنذر في الأوسط 11/20 ولم ينسبها.
ونقل الخلال وابن القيم، عن جمع من أصحابه، ما يوافق هذه الرواية، منهم: عبد الله كما في مسائله:2/855، وأبو طالب، وإبراهيم بن هاني، ويعقوب بن بختان. ورواية الثلاثة في الأحكام السلطانية:160 أيضاً. وروى عنه صالح في مسائله: 2/187 ما يختص بالناقوس.
1 الصليب: المصلوب: ما يتخذه النصارى على ذلك الشكل قبلة لهم. والجمع صُلْبَان وصُلُب. وهو من شعائر الكفر الظاهرة، فإنه معبود النصارى، ومن أجل ذلك يسمون عباد الصليب.
وأول من ابتدعه قسطنطين بمنام زعم أنه رآه. وأما المسيح والحواريون، فلم يأمروا بشيء من ذلك.
اللسان:1/529، ومجموع الفتاوى: 28/611، وأحكام أهل الذمة:2/719.
2 الناقوس: خشبة طويلة يضربها النصارى، إعلاماً للدخول في صلاتهم. المصباح المنير:621.

الصفحة 4720