كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 9)
قال: ليس لهم أن يظهروا شيئاً لم يكن في صلحهم.1
قال إسحاق: ليس لهم أن يظهروا الصليب أصلاً؛ لما نهى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه عن ذلك،2 ويقولون: إن إظهارنا الصليب
__________
1 قال في المقنع: ويمنعون من إظهار المنكر، وضرب الناقوس، والجهر بكتابهم.
وقال في الشرح: يمنعون من إظهار المنكر، كالخمر، والخنزير، وضرب الناقوس، ورفع أصواتهم بكتابهم، وإظهار أعيادهم، وصُلُبهم.
وقال في الإنصاف: يجب المنع. ويمنعون أيضاً من إظهار عيد، وصليب، ورفع صوت على ميت. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف: 10/464.
وانظر: المغني: 13/247، وأحكام أهل الذمة: 2/674، 693، 717، 719، والفروع:6/275.
2 نهي عمر رضي الله عنه عن إظهار الصليب، ورد ضمن الشروط التي شرطها على أهل الذمة، لما قدم الشام، بعد فتح بيت المقدس. ولفظه:" ولا يظهروا صليباً ".
وهذه الشروط مروية، من وجوه مختصرة، ومبسوطة. منها ما رواه سفيان الثوري، عن مسروق، عن عبد الرحمن بن غَنْم قال: كتب عمر رضي الله عنه حين صالح نصارى الشام كتاباً، وشرط عليهم فيه: ... وذكر الشروط.
ومنها ما رواه الخلال في أحكام أهل الملل: 431 عن عبد الله بن الإمام أحمد قال: حدثني أبو شرحبيل الحمصي ... وذكر بقية السند، والشروط.
قال ابن القيم: وشهرة هذه الشروط، تغني عن إسنادها، فإن الأئمة، تلقوها بالقبول، وذكروها في كتبهم، واحتجوا بها، ولم يزل ذكر الشروط العمرية على ألسنتهم في كتبهم، وقد أنفذها بعده الخلفاء وعملوا بموجبها.
انظر: سنن البيهقي: 9/202، والمغني: 13/237، ومجموع الفتاوى: 28/651، 652، وأحكام أهل الذمة: [2/657-664.