كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 9)

] إنما هو دعاء ندعوكم إلى ديننا، فيمنعون أشد المنع.
[3383-*] قلت: قول عمر رضي الله عنه: " لا تشتروا رقيق أهل الذمة "1؟
قال: لأنهم أهل خراج يؤدي بعضهم عن بعض، فإذا صار [إلى] 2 مسلم، انقطع عنه.3
__________
[3383-*] نقل هذه المسألة: الخلال في أحكام أهل الملل: 177، وأبو يعلى في الروايتين: 2/382، وابن القيم في أحكام أهل الذمة: 1/56، 131. ونقل الخلال وابن القيم مثلها عن مهنا والميموني وحنبل.
أحكام أهل الملل: 176، 177، وأحكام أهل الذمة: 1/131، 132.
1 أخرجه عبد الرزاق: 6/47، 10/330، وابن أبي شيبة: 6/211، وأبو عبيد في الأموال: 99، ومن طريقه ابن زنجويه في الأموال: 1/233، والبيهقي: 9/140، والخلال في أحكام أهل الملل: 176، 177، وابن المنذر في الأوسط: 11/40.
[] وأخرجه بنحوه: يحيى ابن آدم في كتاب الخراج: 56، وانظر: أحكام أهل الذمة: 1/130-132.
2 الزيادة من: (ظ) .
3 أي انقطع الخراج المتعلق بالعبد عن المسلمين؛ لأن الذي يدفع عنه سيده، وسيده صار مسلماً ولا جزية على المسلم. فأراد عمر رضي الله عنه من المنع، أن يوفر الجزية للمسلمين؛ لأنه إذا اشتراه سقطت.
وهذا النهي من عمر رضي الله عنه، هو حجة إحدى الروايتين عن أحمد في مسألة حكم الجزية على عبيد أهل الذمة. وهي رواية الوجوب. وهي ظاهر كلام الخرقي. واختارها ابن القيم واحتج لها.
والرواية الثانية: لا تجب. وهي المذهب. بل حكاه ابن المنذر إجماعاً.
انظر: الروايتين: 2/382، والمغني: 13/220، والفروع: 6/265، والإنصاف:10/ 416، 417.

الصفحة 4722