كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 9)

قال إسحاق: كما قال.
[3384-*] قلت: حريم بئر العادية؟
قال: العادية: قديمة.1
وحريم بئر البديّ؟
قال: البديّ التي تبتدأ2.3
__________
[3384-*] أشار إلى هذه المسألة، ابن مفلح في الفروع: 4/555، فقال: ونقل ابن منصور: والعادي: القديمة. ا.هـ وكذا في الإنصاف: 16/114.
وروى نحوها عبد الله في مسائله: 3/1000، وروى حرب، كما في الفروع: 4/555: العادية: التي لم تَزُلْ. وكذا في الإنصاف: 16/114.
1 العادية: القديمة. هكذا فسرها الإمام أحمد هنا. وفي مسائل عبد الله أيضاً: 3/1000. وقال في المغني: 8/178: البئر العادية - بتشديد الياء -: القديمة. منسوبة إلى عاد. ولم يرد عاداً بعينها. وانظر: المصباح المنير: 436.
2 بدأ البئر: احتفرها، فهي بديّ: أي حادثة. وهي خلاف العادية القديمة. المصباح:40.
3 هنا فسرّ الإمام أحمد معنى البئرين العاديّة، والبديّ، ولم يبين حريمهما. وقد بين ذلك في مسائل عبد الله: 3/1000، ومسائل صالح:981، 1461، ومسائل حرب كما في الأحكام السلطانية:217 فنص على أن حريم العادية: خمسون ذراعاً. وحريم البديّ: خمسة وعشرون ذراعاّ. من جوانبهما.
وهذا هو المذهب كما في الإنصاف: 6/370.
وانظر: المغني: 8/179، والفروع:4/555، والمبدع:5/254.

الصفحة 4723