كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 9)
قال إسحاق: العادية: [ظ-108/ب] هي بئر الزرع، حريمها خمسمائة1 ذراع،2 وقد قيل: ثلاثمائة ذراع،3 وبئر البديّ: أربعون4 ذراعاً.5
__________
1 في الأصل: "خمسين ومائة". والمثبت من: (ظ) .
2 لم أجد من نقل هذا القول عن إسحاق. ولعل مستنده في هذا، قول الإمام الزهري: وسمعت الناس يقولون: " وحريم العين خمسمائة ذراع ".
أخرجه يحيى بن آدم في الخراج: 104، 105، وأبو عبيد في الأموال: 369، وابن زنجويه في الأموال: 2/655.
3 ممن قال بهذا: سعيد بن المسيب والأوزاعي.
انظر: مصنف ابن أبي شيبة 6/375، والأموال لأبي عبيد: 370، وسنن البيهقي: 6/155، ومختصر اختلاف العلماء للجصاص: 3/415.
4 في الأصل: "أربعين". والتصويب من: (ظ) .
5 وبهذا قال الشعبي، والحسن بن حي، وأبو حنيفة.
انظر: الخراج ليحيى بن آدم: 106، والأموال لابن زنجويه: 2/654، ومختصر اختلاف العلماء للجصاص: 3/414.