كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 9)
[3385-*] قلت: قول النبي صلى الله عليه وسلم: "أدِّ [الأمانة] 1 إلى من ائتمنك"2؟
__________
[3385-*] نقل نحوها صالح: 2/113، وقال في الإنصاف: 11/308: نقله الجماعة عن الإمام أحمد.
وقال ابن اللحام في القواعد والفوائد الأصولية: 308، 309: واحتج أحمد في مواضع بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك" واستدلاله بالحديث يدل على ثبوته. ولهذا جعل القاضي أبو يعلى رواية عنه بثبوت الحديث.
وهو يخالف رواية مهنا عنه بإنكاره.
1 الزيادة من مصادر تخريج الحديث. وهي لا توجد في النسختين.
[2] أخرجه أبو داود: 17- كتاب البيوع والإجارات: 81 - باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده: 3/804، [805] من طريقين. والترمذي: 12- كتاب البيوع: 38- باب: 3/555 وقال: حديث حسن غريب. والدارمي: [18-] كتاب البيوع: 57- باب في أداء الأمانة واجتناب الخيانة: 2/178، وأحمد: 3/414، والبخاري في التاريخ الكبير: 4/360، والطحاوي في المشكل: 2/337، والدارقطني: 3/53، والطبراني في الصغير: 1/171، وفي الكبير: 1/261، والحاكم: 2/64 وصححه ووافقه الذهبي، والبيهقي: 10/270.
والحديث ضعفه الشافعي كما في التلخيص: 3/97، وابن حزم في المحلى: 8/182، وابن الجوزي في العلل المتناهية: 2/103، وقال: هذا الحديث من جميع طرقه لا يصح. وابن حجر في التلخيص: 3/97.
وصححه ابن السكن كما في التلخيص: 3/97، والألباني في السلسلة الصحيحة: برقم: "424" لشواهده