كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 9)

قال: لا يأخذ إذا وقع له في يديه مالاً.
قال: إذا كان غصب منه مالاً.1
قال إسحاق: كما قال.
[3386-*] قلت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "عادي الأرض لله عز وجل ولرسوله - صلى الله عليه وسلم - ثم لكم"2؟
__________
1 هذه المسألة تلقب " بمسألة الظفر ". والمشهور في المذهب أنه لا يجوز لمن ظفر بحق له، عند أحد، قد منعه منه أن يأخذ مقدار حقه، إذا كان السبب خفياً. استدلالاً بهذا الحديث. وفي وجه في المذهب يجوز ذلك، ذكره ابن عقيل وأبو الخطاب.
انظر: الهداية لأبي الخطاب: 2/139، والمحرر: 2/211، والمغني: 14/340، والفروع: 6/496، وشرح [] [] الزركشي: 7/422، والقواعد لابن رجب: 1/101، والإنصاف: 11/308-311، والمبدع: 10/ 97.
[3386-*] روى نحوها: أبو داود: 211، وعبد الله: 3/1000، 1001، وصالح: 3/341.
2 أخرجه أبو يوسف في الخراج: 65، ويحيى بن آدم في الخراج: 86، 88، وأبو عبيد في الأموال: 347، وابن زنجويه في الأموال: 2/613، والبيهقي: 6/143 كلهم عن طاووس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ... وهو مرسل.
وأخرج نحوه البيهقي: 6/143 من طريق أبي كريب، حدثنا معاوية بن هشام، حدثنا سفيان به. وقد تفرد به معاوية متصلاً، وهو مما أنكر عليه. كما قال ابن حجر في التلخيص: 3/62.
وأخرجه يحيى بن آدم: 85 موقوفاً على ابن عباس.
وانظر: إرواء الغليل: 6/3، والسلسلة الضعيفة: 2/29.

الصفحة 4726