كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 9)

بيته، يكف فيها سمعه وبصره.1
[3400-] قلت لإسحاق: ما تقول في أخذ الشوك والحشيش من المقابر؟
قال: ما أحسنه وأجمله بعد أن يأخذه بأرفق ما يمكنه، ولا يدخل [ع-176/أ] بحذاء ولا خف إلا أن يضطر إليه من شدة برد أو حر.
[3401-*] قال أحمد: الإزار للميت يكون تحت القميص. أليس قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أشعرنها إياه"2 فهذا لا يكون إلا مما يلي الجلد، والقميص يكون قميصاً مخيطاً.
__________
1 أخرجه وكيع في الزهد: 2/516، وابن المبارك " زوائد نعيم بن حماد ": 4، وابن أبي شيبة: 13/309، وأحمد في الزهد:135، وابن أبي عاصم في الزهد: 36، وهناد بن السري في الزهد: 2/582، وابن أبي الدنيا في العزلة والانفراد: 63 والخطابي في العزلة: 70، 71، والبيهقي في الزهد: 95، وابن عبد البر في التمهيد: 17/442، وابن عساكر في تاريخ دمشق 47/177، 178 بإسنادين مختلفين، ونسبه شيخ الإسلام ابن تيمية إلى طاوس كما في الفتاوى 10/405.
[3401-*] تقدمت هذه المسألة في الجنائز برقم (852) وروى عنه أبو داود: 194 نحوها. ونقل في المغني: 3/386 ما يوافق هذه الرواية ولم ينسبها إلى أحد.
2 قطعة من حديث أم عطية - رضى الله عنها - في تكفين زينب بنت النبي - صلى الله عليه وسلم -.
أخرجه البخاري (الصحيح مع الفتح:3/125) ، ومسلم: برقم" 939".

الصفحة 4738