كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 9)

[3405-*] قلت لإسحاق: أطفال المشركين؟
قال: الذي يعتمد عليه أن لا ينزلوا جنة ولا ناراً؛ حتى يكون الله عز وجل هو الذي ينزلهم.1
وأما أولاد المسلمين فإنهم من أهل الجنة2 [ولكن] 3 لا يجوز لأحد أن يشهد لولد مسلم بعينه أن هذا من أهل الجنة، كنحو ما يقول: المؤمنون أهل الجنة، ولا ينصب أحداً بعينه.
__________
[3405-*] أشار إلى جزء من هذه المسألة: الخلال في أحكام أهل الملل: 1/67.
1 انظر رأي إسحاق في التمهيد: 18/111، 112.
وهذا هو مذهب الوقف في هذه المسألة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل: 8/435: وهذا - أي الوقف - هو الصواب الذي دلت عليه الأحاديث الصحيحة. وهو منصوص عن أحمد وغيره من الأئمة.
وانظر: مجموع الفتاوى 10/739، والفروع مع تصحيحه: 6/183، 184، وفتح الباري: 3/246، 247، [] [] والإنصاف مع الشرح: 27/171، وقد ذكر ابن القيم في أحكام أهل الذمة: 2/619-656 عشرة مذاهب في المسألة وفصلها بأدلتها.
2 انظر رأي إسحاق في أولاد المسلمين في أحكام أهل الملل: 1/67.
بل قد حكى ابن عبد البر الإجماع على أنهم في الجنة. التمهيد:6/348، وانظر: شرح مسلم للنووي: 16/207.
3 زيادة من: (ظ) .

الصفحة 4740