كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 9)

[3406-*] قلت لإسحاق: رجل كاتب جاريته وزوجها من رجل فولدت قبل أن تؤدي، ما حال ولدها؟
قال: ما كان بعد الكتابة فهو له، وإذا [كاتب] 1 على نفسه وولده وإن لم يعلم كم عدتهم وإن لم يسمهم فقد دخلوا في الكتابة أيضاً.2
[3407-*] قلت لإسحاق: عرق الحمار يصيب الثوب؟
قال: لا بأس به.4
[3408-*] قلت لإسحاق5: الخضاب بالسواد للمرأة؟
__________
[3406-*] نقل هذه المسألة ابن مفلح في الفروع: 5/125 لكن عن أحمد.
1 الزيادة من: (ظ) .
2 انظر رأي إسحاق في: الإشراف: 2/177، 178.
[3407-] روى مثلها عن إسحاق: حرب في مسائله لأحمد وإسحاق: (48ق) .
4 لم أجد رأي إسحاق هذا. وأما رأي أحمد، فالكراهة كما في مسائل عبد الله: 1/26، 27، ومسائل صالح: 1/353. ومسائل حرب لأحمد وإسحاق: (48ق) .
قال المرداوي: وأما ريق البغل والحمار وعرقهما على القول بنجاستهما - أي البغل والحمار - فلا يعفى عن يسيره على الصحيح من المذهب. وعنه أنه يعفى عن ذلك. قال: وهو الصواب. الإنصاف: 1/331.
[3408-*] نقل هذه المسألة الخلال في كتاب الترجل: 141.
5 في الأصل: " قال إسحاق ". والتصويب من: (ظ) .

الصفحة 4741