كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 9)

قال: لا بأس بذلك للزوج تتزين به له.1
[3409-] قلت لإسحاق: تفسير: الحلال بيّن والحرام بيّن؟
قال: [أما] 2 ما جاء عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: "الحلال بيّن والحرام بيّن"3 يقول: ما أحل الله عز وجل في كتابه وأحله الرسول - صلى الله عليه وسلم -؛ فذلك بيّن لا يجوز إلا التمسك به. وكذلك الحرام بيّن في كتاب الله سبحانه وتعالى، وبيّن الرسول - صلى الله عليه وسلم - إرادة الله سبحانه وتعالى في ذلك كي ينتهي الناس عنه، وبين الحلال والحرام أمور مشتبهة تخفى على أهل العلم، ولا يدرون أيتقدمون عليها أم يتأخرون عنها؛ لما لا يجدون4 في القرآن أو سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيان حلالها من حرامها، فالوقوف عند ذلك خير من التقحم عليها، وهي أمور مشكلة، من ها هنا ذكر في غير حديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه رضي الله
__________
1 انظر رأيه في: المجموع: 1/345، المغني: 1/128، الآداب الشرعية: 3/337، تهذيب سنن أبي داود: 6/104.
[3409-] تقدم لإسحاق كلام مختصر حول هذا الموضوع في المعاملات برقم (2314) .
2 الزيادة من: (ظ) .
3 أخرجه البخاري: الصحيح مع الفتح: 1/126، ومسلم: "1599".
4 في الأصل: " لا يجوز" ولا معنى لها. والتصويب من: (ظ) .

الصفحة 4742