كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 9)

إلى ذلك سبيلاً.1
[3410-*] قلت لإسحاق: الصبي بين أبويه فيموت، أَيُصَلَّى عليه قبل أن يقسم أو بعد ما قسم؟
قال: كلما كان بعد القسمة في سهم مسلم، فلا شك أنه مسلم، إن مات صلي عليه، وإن كان أبواه كافرين؛ لأن مصيره في سهام المسلمين صيره من المسلمين، وكذلك قبل القسمة؛ لأنه إذا صار في سهام المسلمين وقد ملكوه فهم أولى به من الأبوين.2
__________
1 فسر الإمام أحمد الشبهات بأنها "منزلة بين الحلال والحرام" في رواية صالح: 1/304، 305، والمروذي في الورع: 74، والفضل بن زياد القطان كما في بدائع الفوائد: 4/96. وفسرها تارة باختلاط الحلال والحرام.
انظر: جامع العلوم والحكم: 1/199.
[3410-*] تقدم نحو هذه المسألة في كتاب المعاملات برقم (2042) عن أحمد وإسحاق.
2 لم أجد رأي إسحاق فيما وقفت عليه.
وأما أحمد فيرى خلاف رأي إسحاق هنا فإنه عنده لا يصلي عليه إذا كان معه أبواه، لأنه تبع لهما. أما إذا لم يكن معه أبواه فهو مسلم.
انظر: أحكام أهل الذمة: 1/512، 513، والفروع: 6/182، والإنصاف: 4/135.

الصفحة 4747