كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 9)

[3414-] سئل عن صبي صغير أباتته أمه معها على الفراش فوجدته ميتاً؟
قال: إن خافت أن تكون قتلته فلتعتق رقبة.1
قال [إسحاق] 2: ليس عليها شيء إلا أن تستيقن.
[3415-*] سئل أحمد عمن قرأ في أول ركعة سورة خفيفة، وقرأ في الثانية
__________
1 وهذا لأن انقلاب النائم على شخص وموته بذلك من قسم القتل خطأ، أو ما أجري مجرى الخطأ عند بعضهم. وفيه الكفارة من ماله.
انظر: المقنع مع المبدع: 8/252، والفروع: 5/635.
2 الزيادة من: (ظ) .
[3415-*] تقدمت هذه المسألة في كتاب الصلاة برقم (459) وأشار إليها المرداوي في الإنصاف: 2/240. [] وروى نحوها أحمد بن الحسين بن حسان كما في بدائع الفوائد: 3/114، والفروع: 1/66-67، وذكر ابن قدامة في المغني: 2/278 روايتين عن أحمد في هذا المعنى ولم ينسبهما

الصفحة 4750