كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 9)

سورة طويلة؟
قال: تجزئه صلاته، ولكن ينبغي له أن لا يفعل.1
[3416-*] سئل أحمد: يرفع يديه في قنوت الوتر؟
قال: إن شاء.2 وأما أنا فأختار في النصف الأواخر
__________
1 المذهب بلا ريب استحباب تطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية. نص عليه، وعليه الأصحاب في الجملة.
انظر: مسائل أبي داود: 57، والمغني: 2/277، وفتح الباري لابن رجب: 4/418، والإنصاف: 2/240.
[3416-*] تقدمت هذه المسألة في الصلاة بنصها برقم: (469) وبنحو شطرها الأول برقم: (297) ، وبنحو شطرها الثاني برقم: (438) .
وقد روى عنه رفع اليدين في القنوت كثير من أصحابه كما في مسائل ابنه عبد الله: 2/297، 300، 316، 329، وأبي داود: 96، ومختصر كتاب الوتر للمروزي: 140، وطبقات الحنابلة: 1/220، والمغني: 2/584، والفروع: 1/540، 541، وبدائع الفوائد:4/152.
2 قال في الفروع: 1/540: يرفع يديه في القنوت إلى صدره ويبسطهما: بطونهما إلى السماء. نص على ذلك.
وانظر: المغني: 2/584، والإنصاف: 2/172.

الصفحة 4751