كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 9)
الخُرْثِيِّ1 أوصت يحج [عنها] 2؟
قال: هذه لم يجب عليها حج. ثم قال: أما الثلث فيحج بها من حيث بلغ.
[3422-] قلت لأحمد: المرأة تكشف عن رأسها في بيتها؟
قال: نعم.
[3423-*] قلت: وإن كانت في صحن الدار؟
قال: نعم.
[3424-] قلت: متى يُترك حديث الرجل؟
قال: إذا كان الغالب عليه الخطأ.
[3425-*] قلت: الكذب من قليل أو كثير؟
__________
1 الخُرْثِيُّ - بضم الخاء -: أثاث البيت ومتاعه. النهاية: 2/19.
2 الزيادة من (ظ) .
[3422، 3423-*] نقل هذه المسألة الخلال في أحكام النساء: 34، ونقل نحوها عن جعفر ابن محمد النسائي.
[3424، 3425-*] نقل هذه المسألة القاضي أبو يعلى في الروايتين: 3/82، وفي العدة: 3/927، وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 175، وأبو الخطاب في التمهيد: 3/110، وابن رجب في شرح العلل: 95 مقتصراً على المسألة الأولى.
وروى ما يوافق المسألة الثانية علي بن سعيد كما في المصادر السابقة إلا شرح العلل.
وعبيد الله بن أحمد الحلبيّ كما في الكفاية للخطيب: 190، والعدة: 3/928، والمسودة: 236، وروى معنى المسألتين: الحسين بن منصور السلمي كما في شرح العلل: 93.