كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 9)
[3430-*] سئل عن الرجل يكون في بيته مريض ليس له من يخدمه؟
قال: يؤخر إلى آخر الوقت.
لم يرَ له أن يترك الجمعة.1
[3431-] سألته عن الإزار؟
فقال: أسفل من السرة.
__________
[3430-*] أشار إلى هذه المسألة: ابن مفلح في الفروع: 2/41، والمرداوي في الإنصاف: 2/301، وصاحب المبدع: 2/96.
وقد روى الكوسج في كتاب الصلاة مسألة برقم (508) تخالف ما هنا قال: قلت: فالخائف؟ قال: نعم. إذا خاف أن يَعْتَلَّ المريض قد رخص الله عز وجل له في ذلك، وابن عمر - رضى الله عنهما - ترك الجمعة للجنازة إذا كان لا بد من دفنه.
1 لا نزاع في المذهب في أن من خاف موت قريبه، ولم يكن عنده من يسد مسده، له أن يتخلف عن الجمعة، وإنه معذور في تركها. قال المرداوي: ويعذر أيضاً في تركها لتمريض قريبه. الإنصاف: 2/301.
وانظر: المغني: 2/380، والفروع: 2/41، وشرح الزركشي: 2/202، والمبدع: 2/96.
وعلى هذا فالمذهب على رواية الكوسج في كتاب الصلاة.