كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 9)

[3432-] قلت: هكذا؟ فأريته.
قال: لا أدري.
[3433-*] قلت: أسفل من السرة؟
قال: نعم.1
[3434-*] قلت لأحمد: الرجل يشترط على الأكّار أن يعمل له؟
قال: في غير الحرث؟
__________
[3431، 3432، 3433-*] نقل هذه المسألة ابن حامد في تهذيب الأجوبة: 157، ونقل نحوها ابن القيم في بدائع الفوائد: 4/89 عن الفضل بن زياد.
1 ذكر ابن مفلح في الآداب الشرعية: 3/533 أنه يسن أن يأتزر فوق سرته. ثم قال: وعنه تحتها. ا.هـ
وهذا يشعر بأن المذهب الأول. ولم أجد من نقل عن أحمد أن الإزار فوق السرة. والله أعلم.
[3434-*] تقدمت هذه المسألة في المعاملات برقم (1877) وزاد فيها قول إسحاق. ونقلها ابن مفلح في الفروع: 4/418. وروى عبد الله في مسائله: 3/974 ما يشبهها لكن بدون شرط. قال: سألت أبي عن الخياط يكون عنده الغلام، أيبعثه في حوائج، ما ترى في ذلك؟ قال: إن كان من عمله فنعم، وأما غير ذلك فلا، حتى يستأذن أهله

الصفحة 4761