كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 9)

قلت: نعم.
قال: فلا.
[3435-*] قلت: أيبيع الأكّار ما عمل قبل أن يدرك؟
قال: لا.
[3436-] قلت: ما عمل فيه؟ فلم يعرفه.
[3437-*] قلت: فيدفع صاحب الأرض البذر؟
قال: لا.1
__________
[3435-*] تقدمت هذه المسألة في هذا الجزء برقم (3394) وبمعناها برقم (3322) .
[3437-*] ظاهر هذه المسألة منع صاحب الأرض في المزارعة من دفع البذر؛ وأنه يكون على العامل. وهذا مخالف لرواية الكوسج نفسه المتقدمة في أبواب المعاملات برقم: (2544) ولرواية الجماعة عنه، أن المزارعة إنما تصح إذا كان البذر من رب الأرض، والعمل من العامل. وقد روى مهنا ومثنى بن جامع ما يدل على أن البذر يجوز أن يكون من العامل.
انظر: مسائل عبد الله: 3/1210، ومسائل صالح: 1/209 و2/276 و3/39، ومسائل أبي داود: 200، ومسائل ابن هانئ: 2/24، والهداية لأبي الخطاب: 1/178، 179، والمغني: 7/562، 563.
1 المذهب في المزارعة هو اشتراط كون البذر على رب الأرض. هذا هو المنصوص عليه في رواية الجماعة، واختاره عامة الأصحاب حتى أن أكثرهم لم يذكروا خلافاُ.
وروي عن أحمد ما يدل على أن البذر يجوز أن يكون من العامل. واختاره ابن قدامة وصححه، وشيخ الإسلام ابن تيمية.
انظر: الهداية لأبي الخطاب: 1/178، 179، والمغني: 7/562، 563، ومجموع الفتاوى: 29/118، والفروع: 4/411، وشرح الزركشي: 4/213، والإنصاف: 5/483.

الصفحة 4762