كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 9)

[3438-*] قلت: كيف يقترع؟
قال: بالخاتم، أو بالشيء.1
__________
[3438-*] نقل هذه المسألة ابن القيم في الطرق الحكمية: 291. ونقل نحوها عن عدة من أصحاب أحمد كمحمد بن الحكم وأبي داود وهي في مسائله: 217 والأثرم وغيرهم.
1 قال ابن قدامة: قال أحمد: قال سعيد بن جبير: يقرع بينهم بالخواتيم. أقرع بين اثنين في ثوب، فأخرج خاتم هذا وخاتم هذا ثم قال: يخرجون بالخواتيم، ثم تدفع إلى رجل، فيخرج منها واحداً. قال أحمد: بأي شيء خرجت مما يتفقان عليه وقع الحكم به سواء كان رقاعاً أو خواتيم؟

قال أصحابنا المتأخرون: الأولى أن يقطع رقاعاً صغاراً متساوية ثم تلقى في حجر رجل لم يحضر، أو يغطى عليها بثوب ثم يقال له: أدخل يدك وأخرج بندقة؛ فيفضها ويعلم ما فيها. المغني: 14/383.
وانظر: الفروع: 6/513، 514، والممتع شرح المقنع: 6/272، والإنصاف: 11/356، والمبدع: 6/321، 322.

الصفحة 4763