كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 9)

[3449-*] قلت: ما الذي لا تلبس المحرمة من الثياب؟
قال: المطيّب1 والقفازين، ولا تتبرقع، وتلبس السراويل والخفين.2
__________
[3449-*] تقدمت هذه المسألة بنحوها في المناسك برقم (1465) .
1 في الأصل: "الطيب"، والمثبت من: (ظ) .
2 هذه الأشياء المذكورة كلها مجمع عليها في المذهب، وفي بقية المذاهب إلا مسألة لبس القفازين فقد خالف فيها أبو حنيفة.
انظر: المغني: 5/154، 157، 158، والمجموع: 7/281، كتاب المناسك من شرح العمدة لابن تيمية: 2/267، 268، والمعونة للقاضي عبد الوهاب: 1/526، 527، والمبسوط: 4/128

الصفحة 4769